الشيخ علي المروجي القزويني

42

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل

لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ( 1 ) فهو ساقط دون أصل المسح ، فيصير نفى الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطى ( 2 ) فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم ( 3 ) إلى الكتاب فكيف يحتاج نفى وجوب الغسل أو الوضوء